اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 336
وإذا فلس
الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء ، فان فضل عنه شيء كان لهم ، وان
نقص حاصهم فيما عداه.
وإذا رهن عصيرا
فصار خلا فهو رهن ، وان صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجبت إراقته ، وعلى الغريم
القيام بالدين ، وان كان مائعا طاهرا فصار نجسا بفعل المرتهن أو تعديه فهو من ماله
يوم نجسه ، وان لم يتعد فهو من مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل ، ويباع
ما يصح الانتفاع به كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين.
ولا يصح للراهن
ولا المرتهن وطء الأمة المرهونة ويجوز استخدامها عن تراض من الراهن والمرتهن ، وان
وطئها الراهن أثم وعليه التعزير ، وان وطئها المرتهن فهو زان ، وولده منها رق
لسيدها ورهن معها.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 336