اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 314
فصل
في أحكام الأولاد
السنة في
المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل ، والأذان في اذنه اليمنى
والإقامة في اليسرى ، فاذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن
وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى
منها للقابلة [١] الورك بالرجل ( كذا ) ، ولا يعطى منها الجزاز شيئا ، وان
طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل.
ويسمى في هذا
اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهمالسلام وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا.
وأقل الطهر
عشرة أيام ، وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر ، والريب
ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة.
وإذا طلق الرجل
زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها
فالولد لاحق به ، وان كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به. فان كان لمدة طلاقها أو
الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لاحق