responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 306

الكنايات كقوله : « أنت حرام » أو « بائنة » أو « خلية » أو « برية » أو « ألحقي بأهلك » أو « حبلك على غاربك » أو « اعتدى » أو « لا حاجة لي فيك » وأشباه ذلك.

واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله : « زوجتي طالق » وله عدة أزواج ، أو « أحد زوجاتي طالق » من غير تعيين لها بقول ولا عزم.

واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة.

واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل [١] فيه مباشرة.

وقلنا بحيث يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ ، واليائسة ، [٢] والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ، وقبح التكليف مع التعذر.

فاذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن.

والبائن على ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمبارأة ، ولكل حكم.

اما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ، وتبقى معه على تطليقتين ، فان لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب ، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين.

وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ، مستقيمة الحيض والطهر ، فاذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أى وقت شاء منه بشاهدي


[١] حصلت.

[٢] واليائسة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست