اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 306
الكنايات كقوله : « أنت حرام » أو « بائنة » أو « خلية » أو « برية » أو «
ألحقي بأهلك » أو « حبلك على غاربك » أو « اعتدى » أو « لا حاجة لي فيك » وأشباه
ذلك.
واشترطنا تعيين
المطلقة احترازا من قوله : « زوجتي طالق » وله عدة أزواج ، أو « أحد زوجاتي طالق »
من غير تعيين لها بقول ولا عزم.
واشترطنا
الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة.
واشترطنا الطهر
الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل [١] فيه مباشرة.
وقلنا بحيث
يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ ، واليائسة
، [٢] والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ، وقبح التكليف مع التعذر.
فاذا تكاملت
هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن.
والبائن على
ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمبارأة ، ولكل حكم.
اما الرجعي فصفته
أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، وهو أملك
برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون
الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ، وتبقى معه على تطليقتين ، فان لم يراجع حتى خرجت
من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب ، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد
ومهر جديد وهي معه على اثنين.
وأما طلاق
العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ، مستقيمة الحيض والطهر ، فاذا
عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه
أى وقت شاء منه بشاهدي