responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 305

فصل في الطلاق وأحكامه

صحة الطلاق الشرعي تفتقر الى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها :

منها كون المطلق ممن يصح تصرفه ، ومنها إيثاره الطلاق ، ومنها قصده اليه ، ومنها تلفظه بصريحه دون كناياته ، ومنها كونه مطلقا من الشروط ، ومنها توجهه الى المعقود عليها [١] ، ومنها تعيينها ، ومنها الاشهاد ، ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره.

واشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي والمجنون والسكران وفاقد التحصيل بأحد الآفات.

واشترطنا الإيثار احترازا من المكره.

واشترطنا القصد احترازا من الحلف واللغو والسهو.

واشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشروط كقوله : « أنت طالق ان دخلت الدار » و « ان دخلت الدار فأنت طالق ».

واشترطنا صريح قوله : « أنت طالق » أو « هي فلانة » ( كذا ) احترازا من


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : المقصود عليها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست