اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 304
عنها ، وتزوج بها الأول ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
وإذا ظاهر من
عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطء كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار
في ملك اليمين ، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن
يكفر بالصوم ، الا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق ، وفرضه في
الصوم كفرض الحر.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 304