اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 303
فصل
في الظهار
لا يكون الظهار
ظهارا شرعيا الا بقصد من المظاهر الى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة
، وصريح قول : « أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات » دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا
من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فان
اختل شرط لم يكن ظهارا.
وإذا تكاملت
حرمت على [١] المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فإن وطئها قبل التكفير فعليه
كفارتان.
وان أصر على
تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته الى
الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع الى مباشرتها ، أو الطلاق ، فان
امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى والا ضيق عليه في المطعم
والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير.
فاذا طلق
المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات