اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 299
فاذا انقضت
المدة حرمت عليه ، وله أن يستأنف عقدا ثانيا ، وعليها العدة.
فإن جاءت بولد
وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وان عزل الماء ، وان كان وطئها دون الفرج
لم يجز له الاعتراف به ، فان اعترف به لحق بنسبه [١] ، وان أنكره
على كل حال فهو أعلم بنفسه.
ولا يجوز
التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ، ويجوز بالثيب من غير اذنه ، ويجوز الجمع في هذا
النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت.
ويجوز التمتع
باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار.