responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 294

وإذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق ، والزوج التسليم ، ان كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد ، وان نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الأمرين إلى حين البلوغ المذكور.

وإذا صح التسليم وحمل الزوج الصداق ، كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار ، ولها الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه ، وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره الا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به ، فان ادعت باقيا ولم تكن لها بينة فعليه اليمين ، وان ثبت بالبينة أو الإقرار فلها مطالبته به وليس لها منع نفسها منه ، وانما لها ذلك قبل الدخول.

ولا يلزم الزوج قبل التسليم إنفاق ولا سكنى الا أن يكون ذلك من قبله مع صحته ببلوغها ومطالبته [١] فيلزمه الأمران.

وإذا تسلم الزوجة فعليه إسكانها من حيث تسكن ( كذا ) ، والإنفاق عليها بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، ويلزمها طاعته في نفسها وملازمة منزله دون ما عدا ذلك ، فان قبضته في منزله فمنعت نفسها أو تسلطت عليه بالقول أو الفعل وعظها وخوفها الله تعالى فإن أثر ذلك والا هجرها بالاعراض عنها في مدخله ومخرجه ومبيته من غير إخلال بما يحفظ حياتها من غذاء ولباس ، فإن أثر ذلك والا ضربها ضربا غير مبرح ، وان خرجت من منزله بغير اذنه أو باذنه وامتنعت من الرجوع اليه فله ردها ، وان أبت فله تأديبها بالاعراض عنها وقطع الإنفاق ، فإن أصرت على الشقاق وهي في منزله أو خارجة عنه رفع خبرها الى الناظر في الأحكام ليبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ينظران بينهما فإن أمكنهما الإصلاح أنجزاه وان رأيا الصلاح في الفرقة أعلما الحاكم بذلك فالزم الزوج بالطلاق.


[١] هكذا كانت العبارة في جميع النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست