responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 293

وان كانت ثيبا فالأولى أن لا تعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما ، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما.

وان لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها الى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين ، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو ، فلأبيها أو جدها فسخ العقد وان كانت ثيبا.

واللفظ الموجب إذا كانت هي المتولية للعقد عليها : « قد زوجتك أو أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا » ويقول الولي : « فلانة بنت فلان » دون سائر الألفاظ من « أبحتك » و « حللت » و « وهبت لك » و « آجرتك » وغير ذلك.

والقبول أن يقول الزوج : « قد قبلت هذا النكاح » ويقول النائب عنه : « قد قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به ».

فاذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح [١] و [ ان ] لم يذكر المهر ويكون لها مهر مثلها.

ومن السنة في هذا العقد الإعلان به ، واجتماع الناس له ، والخطبة ، وتعيين المهر ، والاشهاد ، وليس ذلك من شروطه.

وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وان كان درهما أو صاعا من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة ، ولا يصح العقد على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب.

ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين ، فان نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره ، وان تجاوزه رد اليه ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا.


[١] كذا في النسخ ، والظاهر : وان لم يذكر.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست