responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 292

الضرب الأول من الأحكام

النكاح على ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.

فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام ، فمن شرط صحته الولاية ، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي الإيجاب ، وقبول المعقود له أو النائب عنه ، والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته ، فاذا حضرا فالجد أولى ، ويصح لكل منهما أن يعقد من دون اذن صاحبه ، والأولى بالأب إيذان أبيه.

فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ، فان كانت صغيرة جاز عقدهما عليها ، ولا خيار لها بعد البلوغ.

وان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها ، وان كانت بالغا [١] لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة ، وكان عليها القبول ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل.

ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما ، فان عقدت خالفت السنة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما.

فان عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، كان لها أن تعقد على نفسها بغير اذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ.


[١] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست