وأما المحرمات
بالأسباب أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ، وأم المزني بها قبل العقد
، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة
، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية
على الزاني ، وأم الغلام الموقب وأخته وابنته قبل العقد عليهن ، والمعقود عليها في
عدة معلومة ، والمدخول بها في عدة على كل حال ، والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول
بها فيه على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، والمقذوفة
من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.
وحكم الام
والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب وحكم الإماء في التحريم
بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر.
الضرب
الخامس : المحرمات في حال دون حال : الكافرة حتى تسلم وان
اختلفت جهات كفرها ، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعان أو
طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعي ، وأخت الأمة الموطوءة حتى تخرج عن الملك ، والمعتدة
من الغير حتى ينقضي أجلها ، والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد ، والمحرمة
حتى تحل ، والمحصنة
حتى تبرأ
عصمتها وتعتد ، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو
تخرج من عدة الرجعي ، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة
على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب.
الضرب
السادس : تحرم على
المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم أو تقبيل أو نظر لريبة ، والنوم في إزار
واحد على كل حال ، وما فوق ذلك من عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق.