responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 286

فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب [١] الرضاع.

وأما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ، وأم المزني بها قبل العقد ، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة ، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني ، وأم الغلام الموقب وأخته وابنته قبل العقد عليهن ، والمعقود عليها في عدة معلومة ، والمدخول بها في عدة على كل حال ، والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول بها فيه على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.

وحكم الام والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر.

الضرب الخامس : المحرمات في حال دون حال : الكافرة حتى تسلم وان اختلفت جهات كفرها ، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعي ، وأخت الأمة الموطوءة حتى تخرج عن الملك ، والمعتدة من الغير حتى ينقضي أجلها ، والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد ، والمحرمة حتى تحل ، والمحصنة

حتى تبرأ عصمتها وتعتد ، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج من عدة الرجعي ، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب.

الضرب السادس : تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم أو تقبيل أو نظر لريبة ، والنوم في إزار واحد على كل حال ، وما فوق ذلك من عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق.


[١] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست