responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 244

منها السب والتعريض ، فيلزمه من حق التوبة إكذاب نفسه مما قال مفتريا أو معرضا بمحضر ممن [١] سمعه ان كان خاصا أو على رءوس الاشهاد ان كان عاما.

فان كان المقذوف قد علم بالقذف فليعتذر اليه ويكذب نفسه لديه ويستنزله عن الحد والتعزير ، فان عفى سقط ، وان طالب فعليه التمكين من نفسه. وليتول ذلك منه سلطان الإسلام.

وان كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه لم يجز أعلامه به.

وعلى القاذف ان يقيد [٢] نفسه الى سلطان الإسلام أو من يصح منه اقامة الحد ليجلده بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض ، ولا يجوز له إسقاط ما وجب من دون وليه.

ومنها القتل والجراح والضرب ، فيلزم في حق التوبة الانقياد للقصاص أو العفو.

ومنها تحسين القبيح أو تقبيح الحسن والدعوة الى الضلال ، فيلزم في حق التوبة تلافى الفارط [٣] من ذلك بالبيان عن وجه الخطاء واستفراغ الوسع في إيضاح الصواب منه.

فاذا فعل التائب ما يجب عليه من ذلك صحت توبته ، وان فرط فيه واقتصر على مجرد الندم والعزم لم تصح.

وإذا وقعت التوبة من كفر أو فسق بشروطها سقط وعيد التائب وما تبعه من أسماء الذم واستحق بها المدح والثواب وما يتبعهما من أسماء المدح والولاية


[١] من.

[٢] كذا.

[٣] في بعض النسخ : الفائت.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست