اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 225
فصل
في النذور والعهود والوعود
لا ينعقد النذر
إلا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد به الله سبحانه في شريعتنا ، معلقة ببلوغ
طاعة أو مباح ، أو نجاة من مخوف ديني أو دنيوي.
فإن نذر مباحا
لم ينعقد ، وان علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا ، وكذلك ان علقه بفعل ما
الاولى تركه ، أو ترك ما الاولى فعله ، أو بطاعة تخالف المشروع.
وهو على ضربين
: مفروض ومسنون.
فالمفروض أن
يقول الناذر في حال عقده : لله علي ان كان كذا وكذا من الأمور الحسنة كذا من
الطاعات فعلا أو تركا أو يعزم [١] على الإيجاب ، فمتى بلغ ما علق النذر به وجب عليه ما
نذره على الوجه الذي نذره في وقته.
فان كان متعينا
له مثل ، كيوم خميس أو شهر محرم ، فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه ، وان كان متعينا
لا مثل له ، كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس ، فعليه فعله فيه ، فان
فرط حتى فات فعليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.