responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 199

خالف الترتيب استدركه.

فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر [١] ثم سقطت على الأرض أجزأت والا فعليه أن يرمى عوضها عنها.

ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجي‌ء الدم وفوت الطواف لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال.

فان فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال ، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه.

ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار ، وعلى طهارة أفضل.

وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى. فان خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه [٢] فليرمه من قابل في أيام التشريق ان تمكن بنفسه ، والا استناب من يرمي عنه.

فإن أخل برمي الجمار أو شي‌ء منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك ، ووجب عليه تلافى ما فاته ، [ فرطه خ ] وحجه ماض.

وأما الهدي فعلى ضربين : مفروض ومسنون.

والمفروض على ضروب أربعة : هدى النذر ، وهدى الكفارة ، وهدى القران ، وهدى التمتع.

فأما هدى النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه ، فان لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه ، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا.

وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد


[١] لم اهتد الى صحيح هذه الجملة أو الكلمة ، وفي بعض النسخ : غطى ظهر.

[٢] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست