يليه الوقوف [١] بعرفة ، والذي يليه الوقوف [٢] بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمى جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات.
والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي.
الفصل الثاني
الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ، وإفراد للحج.
فصفة المتعة أن يضيف المتمتع الى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقران أن يقرن إحرام الحج بسياق الهدى ، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدى.
والحج من حيث كان حجا لا يختلف [٣] مناسكه ، وانما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف وسعى ، وفي القران سياق الهدى ، ويتجرد في الإفراد منهما.
وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الإسلام غيره ، والتطوع به أفصل من الإقران والإفراد.
فأما الإقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر
[١] للوقوف.
[٢] للوقوف.
[٣] لا تختلف.