responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 184

فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى الى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شي‌ء من ذلك فهو مأزور ، وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة.

وان كان عن سهو فلا شي‌ء عليه.

وان خالف في شي‌ء من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا اثم عليه.

فصل في صوم القضاء والكفارة

يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشي‌ء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان ، والموالاة أفضل ، وان دخل الشهر الثاني وعليه شي‌ء من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر [ ويكفر عن كل يوم من الفائت ] [١] ، فاذا أكمله قضى الفائت ، وان كان ممن تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر ، ويكفر عن كل يوم من الفائت بإطعام مسكين ، فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول.

ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه.

فإذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءا قبل الزوال فهو مأزور ، وان كان بعد الزوال تعاظم وزره ، ولزمته الكفارة : صيام ثلاث أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، وان كان القضاء لافطار ما تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء.

فصل في صوم النذر والإفطار فيه

من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو


[١] الظاهر زيادة هذه الجملة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست