اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 144
وجه دون وجه.
فالأول : المقيد
بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصى بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ
والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.
الثاني : الأعمى
بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا
كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته.
ويلزم امام
الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدى به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر
بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الإخفات [١] ويجهر
بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال.
ويلزم المؤتم
الاقتداء عزما وفعلا.
ولا يقرء خلفه
بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته [٢] فيما يجهر فيه
فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد
والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما
حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فاذا سلم سلم.