responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 144

وجه دون وجه.

فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصى بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.

الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته.

ويلزم امام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدى به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الإخفات [١] ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال.

ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا.

ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته [٢] فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فاذا سلم سلم.

وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء.

ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطأ ، ولا حائل من بناء


[١] في بعض النسخ هكذا : ويجهر بالقراءة بحيث يجب الإخفات ، وفي بعضها الأخر سقطت الجملتان.

[٢] في بعض النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست