اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 135
وغسل القاصد
لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث.
وغسل المفرط في
صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في
تكفير الذنب وصحة التوبة منه ، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض ، لكونهما مصلحة في
التكليف بشرط الإخلاص له سبحانه. ويلزم افتتاحهما بالوضوء ، وترتيبهما بعده كترتيب
غسل الجنابة.
وأما الأغسال المسنونة
فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ، وغسل الأضحى ، وغسل الغدير ، وغسل يوم
المبعث ، وغسل النصف من شعبان وغسل ليلة شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل
ليلة سبع عشرة منه ، وغسل ليلة تسع عشرة منه ، وغسل ليلة احدى وعشرين منه ، وغسل
ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل
دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل
يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي
صلىاللهعليهوآله
وغسل زيارته
صلىاللهعليهوآله
، وغسل زيارة مشاهد
الأئمة عليهمالسلام
، وغسل صلاة الاستسقاء
وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل التوبة من
الكبائر ، وغسل المولود.
ومن السنة من
مريد شيء من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه [١] ترتيب غسل
الجنابة. والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب اليه
مخلصا به لمكلفه سبحانه. ولا يجوز له فعله وهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة
به ، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل [٢]