responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 94

مرّ.

( القسم الرابع ) : نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة اخرى لهذا الزوج بأن تكون احداهما لها مبيض وليس لها رحم مثلا والاخرى لها رحم ولا تعطي بيضة.

أقول : أما الحكم الوضعي فابوة الزوج مما لانقاش فيه كما ان مقتضى ما مر من الاستدلال بظاهر الآيات هو امومة الحامل الوالدة دون صاحبة البويضة ويفهم حكم جميع صور هذا القسم مما سبق ، وإنما الكلام في حكمه التكليفي وأن العمل المذكور جائز أم حرام؟

قد يكون احتمال الحرمة من جهة رجوع هذا العمل إلى المساحقة المحرمة في المعنى ، ولكنه ممنوع جداً.

وقد يكون الادعاء فهم مبغوضية العمل المذكور ـ إي اقرار مني امرأة في رحم امرأة أخرى ـ من مذاق الشرع وان لم يدل دليل لفظي على حرمته ، لكنها إن ثبتت في حد نفسها فهي في المقام غير معلومة ، خصوصاً إذا فرضنا الزوجتين غافلتين وكان القائم بالعملية هو الزوج ؛ فلعل المتمسك باصالة البراءة غير ملوم.

وقد يكون من جهة عدم رضا بعض الثلاثة بالعمل المذكور ، وصور الموضوع تسعة تحصل من قيام بعضهم مستبداً بنقل النطفة ورضا الاخرين وكراهتهما أو كراهة أحدهم.

ومحصل الكلام انه لا يجوز قيام صاحبة البويضة بنقل النطفة مستبدة مع كراهة ضرتها الحامل الزوج ، فإن عملها تصرف من دون رضاهما ، وايذاء للحامل وابتلاء بمشقة الحمل والولادة وهو حرام ، بل للحامل اسقاطه قبل ولوج الروح لما مر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست