responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 90

العملية.

وان استلزمت النظر إلى فرج المرأة ولمسها فهما محرمان أخران فتكون العملية محرمة بثلاث حرمات.

والاعتذار بأن زوج مثل هذه المرأة عقيم ، باطل فإنه لا يعد ضرورة تباح لاجله المحرمات ، وإلا لأباح الزنا في الاعصار المتقدمة التي لم ينجح الطب إلى هذا الحد فتأمل.

وأما الحكم الوضعي [١] فبالنسبة إلى الامومة يكون الاظهر صحة النسب وأن الولد ولدها فإنها صاحبة البويضة وهي الحامل وهي الوالدة فيترتب عليهما جميع أحكام الولد والام ، سوى الميراث ، اذ قد يتوهم انه لا يرث ، ولا يورث على مذهبنا من عدم إرث ولد الزنا وايراثه ، لكنه توهم خاطيء ، إذ لا يمكن إحرازهما غالباً ولا يحصل العلم بها ، والمفروض أن عنوان الزنا لا يصدق على المقام جزماً فلا مانع من التوارث.

وأما بالنسبة إلى الابوة ، فإن اشتبه الحال بين استناد الولد إلى الزوج


[١] الاعتبار الشرعي ان كان فيه بعث او زجر فهو المسمى بالحكم التكليفي كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة وان لم يكن فيه بعث وزجر فهو الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية والسببية والضمان والصحة والبطلان والابوة والامومة والاخوة والولدية وامثال ذلك وان رتب عليها حكم تكليفي آخر. وهل الحكم الوضعي مجعول مستقل أو هو منتزع من الحكم التكليفي أو فيه تفصيل؟ فيه بحث طويل مذكور في اصول الفقه. وعلى كل ليس المراد بالحكم الوضعي هنا الاحكام العرفية غير الشرعية.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست