responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 9

المسألة الاَُولى

حُكمُ التداوي في الفقه

جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه. وفي موثّقة الحسين ابن علوان المروي في قرب الاِسنادعن جعفرعن أبيه عن جابرقال : قيل يارسول الله أنتداوى؟ قال : نعم ، فتداووا فإن الله لم ينزل داءً إلاّ وقد أنزل له دواء [١].

أقول : وهل امره صلى الله عليه وآله بالتداوي للوجوب أو للاِرشاد؟ فيه وجهان ، نعم يجب التداوي من الاَمراض الخطيرة لوجوب دفع الضرر ، كما يجب تداوي الاَطفال والمجانين على أوليائهم حسب قضيّة الولاية.

ثمّ الظاهر جوازه بل وجوبه وإن احتمل الضرر فيه إحتمالاً مرجوحاً أو مساوياً ، لصحيح يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق ، وربما انتفع به وربما قتله؟ قال : يشرب ويقطع [٢].

وربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقاً حتى من الاَمراض المهلكة لاستبداله بالدعاء والتوكل ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلى اللهِ فَهُوَ حَسْبُه ) [٣] ، وقال تعالى : ( ادْعُونِيَ أسْتَجِبْ لَكُمْ ) [٤].


[١] ص ١٧٩ ج ١٧ الوسائل ولابد لاعتبار الرواية من أثبات ان نسخة قرب الاسناد الواصلة الى صاحب الوسائل قد وصلت بسند معتبر وفيه بحث طويل عميق ذكرناه في محله. وعلى كل أخرجه بالفاظ مختلفة أحمد وأبو داود والنسائي والتزمذي لاحظ ص ٥٦٠ وص ٥٧ ج ٦ (رؤية اسلامية لزراعة بعض الاَعضاء البشرية).

[٢] ص ١٩٤ روضة الكافي.

[٣] الطلاق آية ٣.

[٤] غافر آية ٦٠.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست