responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 88

والمس محرماً ضرورة عدم تأثير هذه المحرمة في صحة انتساب الولد الى والديه.

وما حكي عن الشافعية بأنه لو قذف رجل منيه إلى الخارج بعميلة محرمة ( كالاستمناء ) ثم أخذ هذا المني فوضعه في رحم امرأته ، أنهم يرفضون هذا النسب ، ضعيف إلى الغاية فلا يلتفت اليه.

( القسم الثاني ) : إلتحام الحيوان المنوي مع بيضة امرأة اجنبية ثم نقلها من الانبوبة إلى رحمها.

أقول : نفس عملية الالتحام ليست بمحرمة ولم يستشكل أحد في المراحيض المشتركة بين الاجانب والاجنبيات ، كما انه لا إشكال في بنك الدم وبنك المني المشتركين من جهة الاختلاط. نعم هنا بحث فقهي آخر في الاعضاء المبانة من الانسان من جهة جواز النظر اليها ومسها للجنس المخالف الاجنبي حتى في مثل شعر المرأة المنفصل عنها ومن جهة وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت ، فلاحظ العروة الوثقى والمستمسك وحدود الشريعة.

واما نقل هذه النطفة إلى رحم الاجنبية ( غير الزوجة ) فهو غير جائز ، لكنه لا لأجل صدق الزنا فإنه منتف في الفرض جزماً ودعوى كونه زنا صراح ، غلط فاحش ، بل لفهم ذلك من بناء الشرع ولو من ارتكاز المشترعة وللنص الوارد المذكور في المسألة التاسعة الأتية.

ويمكن ان نستدل على حرمة العملية ( ادخال مني الاجنبي في رحم امرأة بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ...

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست