للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان
جملة منها مع حكمها الشرعي :
١ ـ الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته
بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطققاُ. نعم في
معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ،
فسألت أبا الحسن عليه السلام قال : لا بأس به [١].
فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز
، لكن حمله صاحب الوسائل [٢]
على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به [٣].
أقول : والله العالم.
٢ ـ العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه ـ
ولو على كراهة ـ ، ففي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العزل فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء. وفي صحيح آخر له ـ بنظر المشهور ـ ...
أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها [٤].
[١] ص ٣٤١ ج ٣ الفقيه
وص ٥٢٢ ج ١١ الوسائل نسخة الكومبيوتر.
[٣] ص ٥٢٣ ج ١١
الوسائل وفي الجواهر ( ص ١٩٢ ج ٣٤ ) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على
ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم لمن يعلم
بالحال.
[٤] لاحظ الاحاديث
في ص ٢١٢ وما بعدها ج ٢٠ جامع أحاديث الشيعة.