responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 81

المسألة السابعة

حكم المنع من الحمل

للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي :

١ ـ الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطققاُ. نعم في معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال : لا بأس به [١].

فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل [٢] على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به [٣].

أقول : والله العالم.

٢ ـ العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه ـ ولو على كراهة ـ ، ففي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء. وفي صحيح آخر له ـ بنظر المشهور ـ ... أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها [٤].


[١] ص ٣٤١ ج ٣ الفقيه وص ٥٢٢ ج ١١ الوسائل نسخة الكومبيوتر.

[٢] المصدر.

[٣] ص ٥٢٣ ج ١١ الوسائل وفي الجواهر ( ص ١٩٢ ج ٣٤ ) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال.

[٤] لاحظ الاحاديث في ص ٢١٢ وما بعدها ج ٢٠ جامع أحاديث الشيعة.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست