responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79

تلك الحال [١].

وبالجملة : الحياة الخلوية غير الحياة الانسانية ، فالاُولى اسبق من الثانية وابقى منها.

يقول بعض الاَطباء : من المعروف أنّ الانسان عندما يموت وتنتهي حياته الانسانية التي لا خلاف عليها ولا خلاف على موته تستمر خلاياه في الحياة إلى فترة تطول أو تقصر من الوقت ، والقلب يستمر في النبض بعد تنفيذ الاعدام ... وتنقل من الموتى أعضاء إلى الاحياء كقلب وكلية وكبد [٢].

( المطلب السادس ) : مقتضى بعض الاَحاديث أنّ الحبلى المحكومة بالاعدام يؤجل إعدامها حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، كمعتبرة عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم [٣].

بل في بعض الاَحاديث ـ في قصة زانية محصنة ـ فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت ارضعته حوّلين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عنها وقال : اطهرك بماذا؟ فقالت : إني زنيت فطهرني ... قال : فانطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح لا يتهور في بئر ... [٤].

أقول : لكن التأجيل المذكور في هذا الحديث ربما يستند إلى عدم اكتمال الاقرار أربع مرات ، وتحقيقه في الفقه.

( المطلب السابع ) : قيل إنّ اللولب يستعمل لمنع الحمل ، بمعنى أنه


[١] تقدم بيان المصدر آنفاً.

[٢] ص ٢٧٩ الاِنجاب في ضوء الاِسلام.

[٣] ص ٢٨ ج ٤ الفقيه.

[٤] الكافي ج ٧ ص ١٨٥ نسخة الكومبيوتر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست