responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 77

شديداً للاُم ، فإنْ كان الزنا عن اختيارها فلا يجوز له اجهاضه لعدم جريان قاعدتي نفي الحرج ونفي الضرر في حقها ، وإنْ كان عن إكراه فإنْ كان بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز أيضاً لما عرفت ، وإنْ كان قبله فلا يبعد جوازه في الجملة ، والله اعلم. ويأتي مورد آخر للجواز في المسألة الثامنة إنْ شاء الله.

فرع

إذا اعتدى ابٌ مثلاً على ابنته (العياذ بالله) أو ما يشبه ذلك ونتج منه حمل ، فهل يجوز اجهاضه؟ فإنّ مثل هذا الولد يكون مرفوضاً رفضاً باتاً من أفراد المجتمع ، على أنّ نسبة تعرض هذا الجنين للتشوه نسبة عالية حسب القوانين الوراثية العلمية ، ولذا نرى الاسلام إنما أباح زواج الاَقارب من الدرجة الرابعة [١] ولم يسمح بدرجة قرابة اقل من ذلك كما في بعض المجتمعات ، لما لهذا الزواج من اضرار صحية قد اثبتها العلم الحديث فيما بعد.

أقول : لا خصوصية للمورد وامثاله من زنى المحارم وانما عنوناه تبعاً لبعض الاَطباء ، وهو داخل في المورد الخامس والسادس المتقدم ، وعرفت حكمهما.

( المطلب الخامس ) : قد سبق أنّ الحياة متحقّقة في مني الرجل قبل التلقيح كتحققها في البييضات قبل الالتقاء ، وقد خلق الله المرأة لتفرز واحدة منها في كل شهر ، يعني حوالي ثلاثين سنة ثلاثمائة وستون بييضة ، لكن المرأة تنجب خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين ، فيهدر بارادة الله


[١] الدرجة الاُولى الآباء والاُمهات والاَولاد. الدرجة الثانية الاخوة والاخوات. الدرجة الثالثة الاعمام والخالات والاخوال من يقابلهم وكل هؤلاء لا يجوز نكاحهم.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست