شديداً للاُم ، فإنْ
كان الزنا عن اختيارها فلا يجوز له اجهاضه لعدم جريان قاعدتي نفي الحرج ونفي الضرر
في حقها ، وإنْ كان عن إكراه فإنْ كان بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز أيضاً لما عرفت
، وإنْ كان قبله فلا يبعد جوازه في الجملة ، والله اعلم. ويأتي مورد آخر للجواز في
المسألة الثامنة إنْ شاء الله.
فرع
إذا اعتدى ابٌ مثلاً على ابنته (العياذ
بالله) أو ما يشبه ذلك ونتج منه حمل ، فهل يجوز اجهاضه؟ فإنّ مثل هذا الولد يكون
مرفوضاً رفضاً باتاً من أفراد المجتمع ، على أنّ نسبة تعرض هذا الجنين للتشوه نسبة
عالية حسب القوانين الوراثية العلمية ، ولذا نرى الاسلام إنما أباح زواج الاَقارب
من الدرجة الرابعة [١]
ولم يسمح بدرجة قرابة اقل من ذلك كما في بعض المجتمعات ، لما لهذا الزواج من اضرار
صحية قد اثبتها العلم الحديث فيما بعد.
أقول : لا خصوصية للمورد وامثاله من زنى
المحارم وانما عنوناه تبعاً لبعض الاَطباء ، وهو داخل في المورد الخامس والسادس
المتقدم ، وعرفت حكمهما.
(
المطلب الخامس ) : قد سبق أنّ الحياة
متحقّقة في مني الرجل قبل التلقيح كتحققها في البييضات قبل الالتقاء ، وقد خلق
الله المرأة لتفرز واحدة منها في كل شهر ، يعني حوالي ثلاثين سنة ثلاثمائة وستون
بييضة ، لكن المرأة تنجب خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين ، فيهدر بارادة الله
[١] الدرجة الاُولى
الآباء والاُمهات والاَولاد. الدرجة الثانية الاخوة والاخوات. الدرجة الثالثة
الاعمام والخالات والاخوال من يقابلهم وكل هؤلاء لا يجوز نكاحهم.