ارتفع طمثها منها
شهراً ، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إنّ
النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله ، وإنّ
النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها
شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه [١].
أقول : لا يبعد أنّ قيد الشهر لم يكن له
خصوصية وانما ذكره الامام تبعاً لفرض السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث ، ومنه
يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة
في كلّ ما شك في حدوثه ، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة.
(
المطلب الثالث ) : في حكم الاِجهاض
الوضعي ، وهو لزوم الدية.
١ ـ دية الجنين إذا كان بحكم المسلم
الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور
ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ الى النعماني ، فإنّه أوجب الدية كاملة ، وإلاّ إلى
الاسكافي ، فأوجب فيه غرة عبداً أو أمة إذا كانت الام مسلمة ، وقدر قيمة الغرة قدر
نصف عشرة الدية [٢].
٢ ـ ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر
والاُنثى في الدية هنا (أي فيما لم تلجه الروح) ولم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الشيخ
رحمه الله في مبسوطه.
٣ ـ لو كان الحمل زائداً عن واحد فلكل
واحد ديته كما في الشرائع والجواهر.
٤ ـ لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض
لعدم صدق القاتل عليه