responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 70

ارتفع طمثها منها شهراً ، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله ، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه [١].

أقول : لا يبعد أنّ قيد الشهر لم يكن له خصوصية وانما ذكره الامام تبعاً لفرض السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث ، ومنه يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كلّ ما شك في حدوثه ، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة.

( المطلب الثالث ) : في حكم الاِجهاض الوضعي ، وهو لزوم الدية.

١ ـ دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ الى النعماني ، فإنّه أوجب الدية كاملة ، وإلاّ إلى الاسكافي ، فأوجب فيه غرة عبداً أو أمة إذا كانت الام مسلمة ، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية [٢].

٢ ـ ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر والاُنثى في الدية هنا (أي فيما لم تلجه الروح) ولم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الشيخ رحمه الله في مبسوطه.

٣ ـ لو كان الحمل زائداً عن واحد فلكل واحد ديته كما في الشرائع والجواهر.

٤ ـ لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض لعدم صدق القاتل عليه


[١] ص ٣٣٨ ج ٢ الوسائل نسخة الكومپيوتر.

[٢] لاحظ ج ٤٣ من الجواهر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست