responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 333

الحديثين فإنهما لم يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل اذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق وان امكنه ابلاغه للاطلاق المذكور؛ فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد [١] غير مدلل إلا ان يدعى الانصراف. وهكذا الاَمر في توقف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده ، فإنّه تقييد للاِطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ، فلاحظ.

٩ ـ اذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك.

أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [٢] ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك.

خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها استطراداً لخيار المرأة :

قال السيد السيستاني طال عمره : اذا هجر الزوج زوجته كلياً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فاذا امتنع منهما جميعاً بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها ذلك ، ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ، وأمّا اذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج محكوماً بالحبس مدة طويلة فهل يجب عليه أنْ يطلقها اذا لم ترض


[١] منهاج الصالحين ج ٣ ص ١٠٨.

[٢] البقرة آية ١٩٤.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست