فالمستفاد من هذه الاَحاديث التي
اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أُمور :
١ ـ للزوج ردّ زوجته عن البرص والجذام
والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة
إذا دلست للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت
قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالماً بها قبل
العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها ، وإلاّ فلا خيار له.
٢ ـ ألحق المشهور كما في الجواهر [١] الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب
الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل ، وهو كون الفرج ملتحماً على وجه
ليس للذكر مدخل فيه.
أقول : الحديث السادس يشمله بمدلوله
المطابقي.
وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائداً
على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلاّ بافضائها به [٢] ، ونفى البأس عنه في الجواهر [٣].
أقول : وهو كذلك للحديث السادس.
٣ ـ وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض
يدوم زماناً طويلاً. وعن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى
بين الزمانة. وفي المنجد : الزمانة : العاهة ، عدم بعض الاعضاء ، تعطيل القوي ،
الحب.
وقيل : إنّ المتبادر في أعصارنا منها
الاقعاد والاصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الاستاذ الخوئي قدس سره
حيث فسره في كتابه توضيح المسائل بـ زمين گير ، ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن