responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 316

فالمستفاد من هذه الاَحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أُمور :

١ ـ للزوج ردّ زوجته عن البرص والجذام والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة إذا دلست للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالماً بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها ، وإلاّ فلا خيار له.

٢ ـ ألحق المشهور كما في الجواهر [١] الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل ، وهو كون الفرج ملتحماً على وجه ليس للذكر مدخل فيه.

أقول : الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي.

وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائداً على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلاّ بافضائها به [٢] ، ونفى البأس عنه في الجواهر [٣].

أقول : وهو كذلك للحديث السادس.

٣ ـ وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زماناً طويلاً. وعن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة. وفي المنجد : الزمانة : العاهة ، عدم بعض الاعضاء ، تعطيل القوي ، الحب.

وقيل : إنّ المتبادر في أعصارنا منها الاقعاد والاصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الاستاذ الخوئي قدس سره حيث فسره في كتابه توضيح المسائل بـ زمين گير ، ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن


[١] ص ٣٣٧ ج ٣٠.

[٢] جواهر الكلام ج ٣٠ ص ٣٣٨.

[٣] ص ٣٣٨ ج ٣٠.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست