responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 312

المسألة الثامنة والثلاثون

في العيوب المجوزة لفسخ النكاح

نذكر أوّلاً الاحاديث المعتبرة سنداً ونذكر بعض الاَحاديث غير المعتبرة أيضاً لعلّة ما ، ولكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها ، ونحن لا نرى في الاحاديث الضعيفة سنداً ، اعتباراً وحجية فلا نعتمد عليها.

١ ـ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله في الكتب الاَربعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المرأة تُرد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و ( هو ـ كا ـ تهذيبين ) العفل [١] ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا [٢].

أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تُرد المرأة كما يفهم مما يأتي.

٢ ـ صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال : يُرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [٣].

أقول يمكن أنْ يقال : إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط ، أما أولاً فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة ، وأمّا ثانياً فلاحتمال كون الفعل المضارع ( يرد ) مبني للفاعل والضمير المستتر


[١] العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن كما قيل.

[٢]و ٣) ص ١٦٧ ج ٢١ جامع الاحاديث.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست