responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 303

علاج له لحدّ الآن ، لكن هذا القول باطلاقه لا دليل له ويجري الاستصحاب وإصالة البراءة في كثير من جزئيات تلك الموارد الثلاثة كما أوضحه سيدنا الاستاذ الحكيم رحمه الله في الجملة في بعض مجالس دروسه المباركة.

نعم إذا اشترط عليه المريض أو الحكومة الاسلامية الفحص وجب لقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » [١] ولقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الاَمر منكم ) ، وأمّا إذا علم الطبيب بأنّه في فرض ترك الفحص يبتلى جمع من المرضى بفيروس الايدز لا محالة ، فلا يبعد وجوب الفحص عليه ، فتأمل.

٦ ـ لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل فإنّه إضرار به وهو واضح ، وإذا كان المرض مهلكاً ولا يتيسر التحفظ منه للسالم من الزوجين لا يجوز للسالم إجابة المريض للزواج ـ بل لكلّ مصاحبة مؤدية إلى انتقال المرض المهلك إليه ـ لاَنه من الالقاء في التهلكة. نعم إذا تباينا على ترك المجامعة ـ في مثل مرض الايدز ـ جاز النكاح ولم يحرم [٢] ، وعلى كل إذا رضيا بالنكاح صح النكاح وان حرم إنْ أوجب الاضرار بالنفس ، فالحكم الوضعي غير الحكم التكليفي ، فتدبّر فيه.

٧ ـ إذا تزوّج أو زُوّج جهلاً ، بالمريض المعدي ثمّ علم فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة أو مضرة إلى درجة كبيرة ولم يتيسر التحفظ منها إلاّ بحرج شديد؟

ج : أما للزوج فثبوت الخيار له في غاية الاشكال لما يستفاد من


[١] تقدم مصدره.

[٢] ويمكن أنْ يقال بعدم حرمة النكاح في مثل الايدز دائماً وانما المحرم هو الجماع فإنه الطريق إلى الانتقال ، نعم هو من مقدمات الحرام.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست