responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 285

المسألة الرابعة والثلاثون

نزع عضو من ناقص الخلقة

لا يجوز انتزاع عضو من مولود ناقص الخلقة ظاهراً أو باطناً كالوليد عديم الدماغ ، ويراد بعديم الدماغ الذي يولد وليس له قبو رأس وليس له فصان مخيان ، وانما له جزع مخ يقوم على الوظائف الحيوية الاساسية من دورة دموية وتنفس بعد الانفصال حياً بالميلاد ولكنها حياة محدودة موقوتة ، ثم يموت بعد ساعات أو أيام أو اسابيع.

وذلك أنه انسان حي فلا يجوز قتله ولا الاِضرار به بوجه حتى لوالديه فضلاً عن غيرهما ، ولا فرق في عدم الجواز بين قصر العمر وطوله جزماً.

ومن الاطباء مَن يدعو لجعل غياب المخ مساوياً لموت المخ حتى وان كانت منطقة الجذع حية ، ولكن قام الاعتراض على ذلك ، لان أخذ عضو حيوي من انسان حي يعتبر قتلاً ، وزاد الامر تعقيداً ان التشريح الدقيق اثبت وجود بقايا نسيج مخي متلبسة بجذع المخ وان جذع المخ في بعض الاحيان يكتسب القدرة على القيام ببعض وظائف المخ النائب [١].

وقد يقال : إنّ تشخيص حالة اللادماغية يمكن التوصل إليه بصورة مؤكدة بمجرد النظر إلى رأس المولود وبناء على المعايير ، كعدم وجود جزء كبير من الجمجمة ، وكعدم وجود فروة رأس في منطقة الجزء الغائب من الجمجمة ، وكوجود انسجة ليفية نازفة مكشوفة ، وكعدم وجود نصفي كرتي


[١] ص ١٧٨ وص ١٧٩ رؤية اسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشرية.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست