responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 263

الاَوّل : ما اذا أمكن زرع مادة صناعية أو فلزية أو عضو من حيوان ، ففي مثله يشكل الاَمر بجواز قطع عضو البدن ، فتأمل.

الثاني : ما اذا كان العضو الذي يراد قطعه مهماً جداً كقطع لسانه لاصلاح انفه ، فإنه لا يجوز جزماً ، أو قلع عينه لاصلاح عضده مثلاً ، وهكذا. والبحث حول تفصيل جزئيات هذا الاستثناء طويل جداً ، وليس الحكم الشرعي واضحاً في جميع الصور ، كما اذا دار الاَمر بين فساد العينين معاً وفساد اللسان فهل يقطع أحدهما لاَجل الآخر؟ وأيّهما لايهما؟ ولِمَ؟ وكما اذا دار الامر بين الرجلين واليدين. وبالجملة : ترجيح الاَعضاء المهمة التي نعلم من مذاق الشرع حرمة الاِضرار بها وافسادها اذا دار الاَمر بين اتلاف بعضها لحفظ بعضها الآخر ليس بسهل.

١٠ ـ يجوز للاِنسان أنْ يهزل بدنه بأي وجه كان ، مثل المشي وتقليل الطعام وعملية سحب الدهون من الجسم اذا لم يضر بسلامته ضرراً كثيراً ، كما يجوز له تسمينه بأسباب مباحة.

١١ ـ يجوز استئصال ثدي امرأة اُصيبت بمرض سرطان الثدي وثبت ذلك بالقطع وكان بقاءه مضراً بحياتها ، ويجوز لها إجراء عملية تجميل للثدي المستأصل. وان شئت فقل : إنّ الاَوّل واجب والثاني جائز للاصل. وربما يمكن ان تجب أيضاً اذا أمر به الزوج وكان الزوج يتنفر من الزوجة بدون العملية المذكورة.

وهل مئونة العملية على الزوج أو على الزوجة أو فيه تفصيل؟ ولابدّ من مراجعة باب النفقات في كتاب النكاح لمعرفة الحكم.

ثم إنّ نزع الثدي لاَجل بيعها على الغير مما يشكل الحكم بجوازها شرعاً ، فلا يبعد تحريمه على الاحوط.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست