responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 262

لهما روحاً واحدة ففي جواز قطع أحدهما وجهان ، والمسألة مشكلة جداً [١].

٧ ـ يجوز ثقب الاذان وتعليق الحلق فيها لعدم الدليل على المنع حتّى في الصبي ، فإنّ ألم الثقب في مثل زماننا خفيف جداً ، وما ذكره الغزالي وغيره من وجوه المنع [٢] ضعيف جداً لا يلتفت إليه.

٨ ـ يجوز تغيير هيئة الاَعضاء بالزيادة والنقصان بعملية جراحية كالانف والاذان والشفة والفك والذقن والثديين لرغبة في الحسن والجمال أو بطلب من زوجها : لعدم الدليل على المنع ، وأمّا تغييرها لاَجل نظر المشاهدين الاَجانب في السينما والتلفزيون ومحافل الفسق والفجوز فلا يجوز.

لا يقال : إنّ الفرض الاَوّل أيضاً يحرم للتدليس.

فإنّا نقول : قد مرّ سابقاً أنّ التدليس إنّما يحرم اذا أوجب ضرراً للغير لا مطلقاً ، على أنّ في صدق التدليس في المقام نظراً ، لان ـ الفرد ـ سواء فيه الذكر والاَُنثى ـ قد غير الواقع لا أنّه ستر الواقع بامر جميل مرغوب.

٩ ـ يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن وزرعه في محل العضو المبتور ، ولا فرق في ذلك بين كون الاَوّل انفع أو الثاني ، فإنّ الناس مسلطون على أنفسهم فيما لم يحرمه الشارع ، نعم يمكن أنّ نستثني منه موردان :


[١] واما جواز زرع رأس آخر في بدن الانسان على مستوى فرد أو أفراد محدودة ففيه نظر لا يبعد الجواز ان لم يستلزم محذوراً آخر. لكن في اجراء أحكام من له الرأس أو من له البدن عليه بحث.

[٢] الرؤية الاسلامية لبعض المسائل الطبية ص ٥١٣ ـ ٥١٧.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست