responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 261

استرخت فشدها بالذهب.

ونحن مع احترامنا لصاحب الجواهر رضي الله عنه وفقهه وتتبعه نقول : إنّ المتيقن هو حرمة لبس الذهب. ولاحظ ما ذكرنا حوله في الجزء الثاني من كتابنا حدود الشريعة مادة لبس الذهب.

وأجاز أكثر فقهاء أهل السنة شد السن المتحركة بالذهب سوى أبي حنيفة وأبي يوسف فقالا إنه محرم ولا يباح إلاّ للضرورة [١].

٥ ـ يجوز وصل عظام الاِنسان بعظام الحيوانات وبالمواد البلاستيكية الحديثة وغيرها وبالحديد اذا كسر العظم أو تعيب ، نعم اذا كان في ظاهر البدن فلا بد من مراعاة ما لا ينافي الوضوء والغسل وغيرهما.

٦ ـ يجوز قطع الاصبع الزائد أو السن الزائدة لاصالة البراءة ، بل ولان بناء العقلاء على أنّ الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ، وهذا البناء ممضاة عند الشارع في غير ما منعه ، ولاَنه نقص وشين فابقاءه عسر وقال تعالى : ( ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [٢].

والبحث إنّما هو في قطع اليد أو الرجل أو العين أو الاَنف الزائدة ، والعمدة هي الثلاثة الاَُولى ، فهل يجوز قطعها؟ فيه وجهان ، وجه الجواز ما مرّ ، ووجه المنع إمكان فهم منعه من مذاق الشرع ، والاوجه الجواز. والعمدة من له رأسان فإن فرضنا أنّ كل رأس له فكر وقصد خاص به بحيث يعلم أنّ لكل رأس روحاً تعلق به فهما فردان وان كان بدنهما أو بعض بدنهما واحداً كما رأينا صورته في هذه الايام في بعض النشريات اليومية فلا يجوز قطع أحدهما ، واما ان علمنا من وحدة القصد والفكر أنّ


[١] الرؤية الاسلامية لبعض المسائل الطبية ص ٥١٠.

[٢] البقرة آية ١٨٥.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست