responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 260

بعمليات جراحية كما تعارفت بشرط المماثلة كما سبق ، ومن تفوّه بحرمته فقد تعسف وتحكم.

٤ ـ يجوز تجميل الاسنان بالتفليج ، وهو في اللغة من فلج الاسنان ، باعد بينها ، والفلج في الاسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة ، فان تكلف فهو التفليج ، وهو عبارة عن برد الاسنان بمبرد ونحوه لتحديدها وتحسينها [١] ، وما روي في النهي عنه لم يثبت عندنا سنداً ، وقد حرمه فقهاء أهل السنة.

والحاصل : إنّ تحسين الاَسنان وتعويضها اذا فسدت لا إشكال فيه ، ونشكر الله في سعة رحمة تكويناً وتشريعاً ، واما جواز استعمال الذهب لشد الاسنان فحكمة حرمةً وجوازاً مبني على حكم استعمال الذهب ، فإنْ قلنا بتحريم التزيين بالذهب فيمكن القول بحرمته ، وإنْ قلنا بأنّ المحرم لبسه فلا يحرم ، بل لا يحرم حينئذٍ ستر الاسنان المصنوعة بالذهب كما يفعله بعضهم.

وفي الشرائع والجواهر : وكذا يحرم التختم بالذهب بل ومطلق التحلّي به للرجال بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه. بل قال في موضع آخر : إجماعاً أو ضرورة [٢].

وفي موثّقة عمار عن الصادق عليه السلام : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لاَنه من لباس أهل الجنة [٣].

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث ان اسنانه


[١] الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص ٥٠٨.

[٢] جواهر الكلام ٤١ ص ٥٤.

[٣] ص ٣٠٠ ج ٢ الوسائل.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست