ثالثاً : عدم كون المادة المستعملة
للزينة من حيوان نجس أو مما لا يؤكل لحمه وإلاّ فلا بدّ من تطهير البدن عند الصلاة
والوضوء ، وإذا تنجس الشفة يحرم الاَكل اذا تنجس المأكول تنجس الشفة على القول
بمنجسية المتنجس مطلقاً.
رابعاً : لم يقصدن بذلك اضلال الشباب
وإذاعة الفجور.
٢ ـ يجوز الوشم وفسّره علي بن غراب ـ
كما عن معاني الاَخبار للصدوق رحمه الله ـ بالوشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها
، بأن تغرز بدنها أو ظهر كفها بابرة حتّى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء عن
النورة فتخضر ، ورواية علي بن غراب ضعيفة ، وعلي مجهول ويمكن حملها وحمل ما ورد من
طريق أهل السنة [١]
على التدليس في تلك الاَزمان ، إذ الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالباً ،
واليوم أصبح الوشم في الرجل أكثر منه في النساء ، ومن العجيب أنّ رجلاً غطّى جسده
كلّه بالوشم وتحمل عذاباً شديداً في سبيله حيث بقي يتعرض للوخز بالابر يومياً لمدة
ست ساعات على مدى أربع سنوات.
أقول : لا لوم على مَن يدعي حرمة الوشم
بهذا الحد لا لاجل تحمل الاِيلام إذ لا دليل على حرمته ، بل لحطّ مقام الانسانية
واشتغاله في هذه المدة الكثيرة بهذه الاعمال الباطلة ، وان الله تعالى لا يرضى
للانسان بذلك ، وقد ذكرنا في محله حرمة الاشتغال بالملاهي.
٣ ـ يجوز إزالة النمش والبقع الجلدية في
الوجه وسائر البدن