responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 259

بها.

ثالثاً : عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو مما لا يؤكل لحمه وإلاّ فلا بدّ من تطهير البدن عند الصلاة والوضوء ، وإذا تنجس الشفة يحرم الاَكل اذا تنجس المأكول تنجس الشفة على القول بمنجسية المتنجس مطلقاً.

رابعاً : لم يقصدن بذلك اضلال الشباب وإذاعة الفجور.

٢ ـ يجوز الوشم وفسّره علي بن غراب ـ كما عن معاني الاَخبار للصدوق رحمه الله ـ بالوشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها ، بأن تغرز بدنها أو ظهر كفها بابرة حتّى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء عن النورة فتخضر ، ورواية علي بن غراب ضعيفة ، وعلي مجهول ويمكن حملها وحمل ما ورد من طريق أهل السنة [١] على التدليس في تلك الاَزمان ، إذ الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالباً ، واليوم أصبح الوشم في الرجل أكثر منه في النساء ، ومن العجيب أنّ رجلاً غطّى جسده كلّه بالوشم وتحمل عذاباً شديداً في سبيله حيث بقي يتعرض للوخز بالابر يومياً لمدة ست ساعات على مدى أربع سنوات.

أقول : لا لوم على مَن يدعي حرمة الوشم بهذا الحد لا لاجل تحمل الاِيلام إذ لا دليل على حرمته ، بل لحطّ مقام الانسانية واشتغاله في هذه المدة الكثيرة بهذه الاعمال الباطلة ، وان الله تعالى لا يرضى للانسان بذلك ، وقد ذكرنا في محله حرمة الاشتغال بالملاهي.

٣ ـ يجوز إزالة النمش والبقع الجلدية في الوجه وسائر البدن


[١] المصدر السابق ص ٤٩٦ و ٤٩٧.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست