responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 254

المسألة الثلاثون

بعض الاَعمال التجميلية

( المطلب الاَوّل ) في ما يتعلق بشعر :

١ ـ يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقاً سواء شعر مرأة أُخرى أو شعر حيوان أو شعر صناعي ولا اشكال في ذلك للواصلة والمستوصلة على الاَقوى إذ لا دليل على حرمته ، وما ورد من بعض الروايات ضعيف سنداً ، على أنّه يمكن حمله وحمل ما ورد من طريق أهل السنة من أنّه صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة [١] على التدليس ، فقد تقدم أنّه حرام ، وفي غير التدليس كالمرأة المزوجة أو التي لا تريد الزواج أو التي تخبر خطيبها بحقيقة الحال فلا بأس به لاصالة البراءة.

نعم الوصل بشعر الحيوان المحرم أكله أو نجس العين إذ لم يتيسر فصله حين الوضوء والصلاة لا يجوز ، لكن المنع ليس راجعاً إلى نفس العمل بل إلى بُطلان الصلاة ، فهو غير مخصوص بالشعر بل يجري في مطلق الاَعمال المؤدية الى عدم التمكن من إيقاع الصلاة وغيرها من الواجبات على وجهها الصحيح ، فالمنع عرضي لا ذاتي.

ثم إنّ فقهاء أهل السنة أختلفوا في علة حرمة الوصل المذكور بعد الاتفاق على اصل الحرمة في الجملة [٢].


[١] الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص ٤٦٧.

[٢] ص ٤٦٦ إلى ص ٥٣٦ من الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية فانا اخذنا أقوال أهل السنة من هناك.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست