الرضاعة
) يدلّ عل
عدمه ، بل في الجواهر ( ج ٣١ ص ٢٧٦ ) : لا خلاف في جواز الاقتصار على أحد وعشرين
شهراً فيحتمل أنه تسعة أشهر! بل لا بدّ أنْ يكون كذلك ، وإلاّ لكان الاكثر هو
الولادة عن ستة أشهر؛ ولا يخفى ضعفه ، فإنّ المستفاد من الآية المباركة نظارتها
إلى الاَفراد الغالبة دون النادرة جزماً ، لكن قوله تعالى : ( ووصينا
الانسان بوالديه حملته أُمه وهناً على وهن وفصاله في عامين) ( لقمان ١٤ )
يصلح قرينة على أنّ المراد بالحمل في قوله : ( وحمله وفصاله) ستّة أشهر.
لكن يحتمل أنّ الفصال في هذه الآية محمول على المرتبة الكاملة المستحبة ، ولا يفسر
قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) ، فافهم المقام ولا منافاة بين كون أقل
الحمل ستة أشهر وبين ما ذكره الاَطباء من عدم بقاء المولود من دون رعاية طبية
مفقودة في أوائل الاسلام ، فان نظر الطب الى الغالب ولا إحاطة له بجميع الاَفراد
والحالات النادرة جزماً.
(
الثالث ) جمع الحيض مع الحمل وعدمه.
عدم الجمع ـ كما ذكرته طبيبة على ما سبق
ـ هو أحد الاَقوال في الفقه ، ذهب إليه المحقّق في الشرائع ، ونقله صاحب الجواهر
عن المفيد وابن ادريس ، ويدل عليه بعض الاَحاديث.
وعن المشهور صحة الحيض مع الحمل ، ويدلّ
عليه جملة من الاَحاديث المعتبرة ، وعن جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما اذا رأت
الحامل الدم في العادة أو مع التقدم قليلاً ، لا ما اذا تأخّر عنها عشرين يوماً ،
ويدلّ عليه حديث الحسين بن نعيم الصحاف ، والكلام في المقام طويل ، لاحظ الجواهر (
ص ٢٦١ الى ص ٢٦٦ ج ٣ ).
واذا حملنا الاَحاديث الدالة على صحّة
الحيض مع الحمل على الفرد