responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 220

المسألة السادسة عشرة

حكم غشاء البكارة وما يتعلّق به

غشاء البكارة غشاء موجود حول فتحة المهبل الخارجية ، ويتكون من طبقتين من الجلد الرقيق بينهما نسيج رخو ، غني بالاَوعية الدموية ، ولفتحة غشاء البكارة اشكال متعددة ، فمنها المستدير والهلالي والغربالي والمنقسم طولياً وقد يكون مصمتا ، أي بدون فتحة في بعض الحالات النادرة مما لا يسمح بمرور دم الطمث للخارج وتراكمه في المهبل ثمّ في الرحم [١] ، ويكون هذا الغشاء في أغلب الاَحيان رقيقاً ، إلاّ أنه في أحيان أُخرى يكون سميكاً لدرجة الاحتياج لاجراء عملية جراحة لفضه عند الزواج ، كما أنّ درجة مرونته وتمدده تختلف من فتاة لاَُخرى ، وهناك نوع يسمى بالغشاء المطاطي المتمدد والذي يمكن معه اتمام الجماع بدون أنْ يتمزق [٢].

وفي هذا النوع قد لا يحدث إلاّ ألم بسيط أثناء أوّل جماع بعد


[١] في هذا الفرض لا بد من اجراء جراحة ويقوم الطبيب بعمل فتحة في الغشاء لنزول دم الحيض المجتمع في المهبل والرحم ويجب ان ينتبه الجراح الى ترك جزء كاف من الغشاء حول الفتحة التي يفتحها ، ليفض عند الزواج ، ص ٤٢٧ الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.

اقول : اذا كانت العملية ضرورية لصحة الفتاة فلا بأس بها شرعاً ، ويجب عليها اختيار الطبيبة مع الامكان ولا بد لمن يقوم بالعملية من الاقتصار على عمل الفتحة بمقدار الضرورة حتى لا يضمن ولا يحكم عليه بالغرامة الشرعية.

[٢] ص ٤٢٥ نفس المصدر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست