وفي غير الفرضين
يحسن دفع المال لاحراز الصحة والفراغ للعبادة. ولا شيء عليه اذا كان القطع حراماً
على صاحب العضو ، نعم لايجوز له تشويقه عليه ، لان التشويق على الحرام حرام كما
ذكرناه في محله.
٤ ـ يدعي بعض الباحثين من أهل السنة
اتفاق المحققين ـ وفي موضع آخر اتفاق الفقهاء ـ على أنّه لا يجوز للانسان أنْ يبيع
عضواً من أعضاء جسده أياً كان هذا العضو [١]
، واستدلّ عليه أوّلاً بأنّ جسد الانسان وما يتكون منه من أعضاء ليس محلاً للبيع
والشراء وليس سلعة من السلع التي يصح فيها التبادل التجاري ، وثانياً أنّ جسد
الانسان ليس ملكاً له على الحقيقة وانما المالك الحقيقي خالقه ، والانسان ما هو
إلاّ أمين على هذا الجسد.
أقول : دعوى اتفاق فقهاء أهل السنة على
بطلان بيع الاعضاء ممنوعة بعدما لم تعنون المسألة في الاَزمنة السابقة وانما هي من
المسائل المستجدة ، هذا أوّلاً.
وثانياً : إنّ العضو المقطوع مال يميل
إليه العقلاء ، فيتمسك باطلاق قوله تعالى : ( أحلّ اللهُ البيع) ، أو ببناء
العقلاء على تسلط الناس على أموالهم وابدانهم كما سبق ، فالوجه الاَوّل في كلامه
مجرّد دعوى غير صحيح لكن ذكرنا أنه مطابق للاحتياط عندي.
وثالثاً : بأنّ ملكيته تعالى لا تنافي
ملكية الانسان لاَنها في طولها لا في عرضها ، والله مالك كل شيء ، فلا بد من البحث
حول إن الانسان هل هو مالك لعضوه أم لا وما هو دليل لملكيته كما مر ، وهذا القائل
لم يهتد إليه ، مع أنّه لو تم ما ذكره في الوجه الثاني لمنع من صحة هبة العضو
أيضاً
[١] ص ٣٠٨ وص ٣٠٩
الرؤية الاِسلامية لبعض الممارسات الطبية.