يستند الى خسة الشيء
كالحشرات والى ما يستند الى قلته كحبة حنطة ، وذكروا أنّه ليس مالاً وان كان يصدق
عليه الملك ولذا يحرم غصبه إجماعاً .. ، والاولى أن يقال : إنّ ما تحقق أنّه ليس
بمال عرفاً فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين اذ لا بيع إلاّ في
ملك ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فان كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً
فالظاهر فساد المقابلة ، وما لم يثبت فيه ذلك فان ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم
جواز بيعه فهو ، وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع الى عموم صحّة البيع والتجارة ...
ثم إنّهم احترزوا باعتبار الملكية في
العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها ،
وتكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل ، واحترزوا به أيضاً عن الاَرض المفتوحة عنوة ..
، انتهى ما اردنا نقله من كلامه رحمه الله [١].
والمفهوم من مجموع كلامه صحة بيع
الاَعضاء المقطوعة ، فإنها مال عند العقلاء إنْ لم يدل دليل آخر على خلافها.
فإن قلت : الانسان الحر غير مملوك وغير
مال ولذا لا يجوز بيعه وهبته ولا تصح معاوضته بوجه ، فكذا اعضاؤه.
قلت : لا دليل على جريان حكم الكل على
البعض المقطوع لا شرعاً ولا عرفاً ، ولا سيما أنّ الحرية والكرامة راجعتان الى
النفس دون البدن.
فان قلت : جعل الدية على الاَعضاء دليل
واضح على ملكية الانسان لاعضائه.
قلت : ليست الدية أرشاً وقيمة لها
لاَمكان أنّها غرامة لشيء ينتفع به ،