responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 216

يستند الى خسة الشيء كالحشرات والى ما يستند الى قلته كحبة حنطة ، وذكروا أنّه ليس مالاً وان كان يصدق عليه الملك ولذا يحرم غصبه إجماعاً .. ، والاولى أن يقال : إنّ ما تحقق أنّه ليس بمال عرفاً فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين اذ لا بيع إلاّ في ملك ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فان كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً فالظاهر فساد المقابلة ، وما لم يثبت فيه ذلك فان ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع الى عموم صحّة البيع والتجارة ...

ثم إنّهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، وتكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل ، واحترزوا به أيضاً عن الاَرض المفتوحة عنوة .. ، انتهى ما اردنا نقله من كلامه رحمه الله [١].

والمفهوم من مجموع كلامه صحة بيع الاَعضاء المقطوعة ، فإنها مال عند العقلاء إنْ لم يدل دليل آخر على خلافها.

فإن قلت : الانسان الحر غير مملوك وغير مال ولذا لا يجوز بيعه وهبته ولا تصح معاوضته بوجه ، فكذا اعضاؤه.

قلت : لا دليل على جريان حكم الكل على البعض المقطوع لا شرعاً ولا عرفاً ، ولا سيما أنّ الحرية والكرامة راجعتان الى النفس دون البدن.

فان قلت : جعل الدية على الاَعضاء دليل واضح على ملكية الانسان لاعضائه.

قلت : ليست الدية أرشاً وقيمة لها لاَمكان أنّها غرامة لشيء ينتفع به ،


[١] أول كتاب البيع من مكاسبه رضي الله عنه.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست