٧ ـ اذا أصرّ زوج المريضة على حضور
الطبيبة ولا يأذن للطبيب للعلاج ، ويمنع زوج الطبيبة زوجته عن الخروج من البيت كما
في الليل مثلاً ، فما هو الحكم الفقهي؟
أقول : لتوضيح الحال لا بد من بيان فروع
وأحكامها :
أولاً : يجب على الطبيب أو الطبيبة علاج
مَن كان في معرض التلف وجوباً عينياً اذا لم يوجد معالج آخر ، واذا لم يتيسر حفظ
النفس إلاّ في مكان مخصوص كالمستشفى أو بيت المريضة يجب على الطبيبة الخروج من
بيتها حتّى مع نهي زوجها عنه ، وذلك لوقوع التزاحم بين حرمة خروجها من بيتها من
دون إذن زوجها ووجوب حفظ النفس المحترمة ، ولا شكّ في أهمية الثاني من الاَوّل
فتسقط الحرمة المذكورة ، ويحرم على زوجها منعها من الخروج وكذا لزوج المريضة يحرم
منعها من الخروج. ولا يجوز للمريضة والطبيبة في هذا الفرض قبول نهي زوجيهما عن
خروجهما.
ثانياً : اذا وجد طبيب لعلاج المريضة
فهل يجب على الطبيبة مباشرة العلاج والتداوي ـ وجوباً عينياً ـ لعدم تحقق النظر
والمس المحرمين.
الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه ،
ولا فرق في ذلك بين كون المرض مهلكاً أو غير مهلك ، ولا بين كون الطبيبة مزوجة أم
خلية ، نعم مع نهي زوجها أو عدم اذنه يحرم خروجها وأما المريضة فلا يجوز لها
ولوليها اختيار الطبيب مع امكان الطبيبة ، كما لا يجوز للمريض أو وليه اختيار
الطبيبة مع امكان الطبيب اذا كان العلاج مستلزماً للنظر والمس المحرمين ، كما لا
يجوز للطبيب والطبيبة لمس الجنس المخالف والنظر إليه مع امكان المماثل له.
ثالثاً : لا يجب على الطبيب أو الطبيبة
الذهاب الى بيت المريض إلاّ