١ ـ من جملة ما استثناه شيخنا الانصاري
قدس سره في مكاسبه المحرّمة من حرمة الغيبة قصد ردع المغتاب من المنكر [١] ولكن سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس سره
ناقشه نقاشاً متيناً [٢].
٢ ـ ومن جملة ما استثناه الشيخ المذكور
نصح المستشير [٣]
، فان النصيحة واجبة للمستشير.
أقول : أمّا وجوب النصح فيدل عليه صحيح
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : يجب للمؤمن على المؤمن النصحية له في
المشهد والمغيب. ومثله صحيح الحذاء [٤].
لكن النسبة بينه وبين حرمة الغيبة هي
العموم من وجه ، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة فلا بد من الاَخذ بالاهم ، وهو
يختلف باختلاف الموارد والحالات.
وأعلم أنّه يجب حفظ الاَيمان ويحرم
الحنث كتاباً وسنةً وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله
كما رواه الشيعة [٥]
وأهل السنة : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » وهذا استثناء من وجوب حفظ
الاِيمان وحرمة الحنث ، وهو أصل مهم.