responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 196

والجدير بالذكر هنا الاِشارة إلى أمرين :

١ ـ من جملة ما استثناه شيخنا الانصاري قدس سره في مكاسبه المحرّمة من حرمة الغيبة قصد ردع المغتاب من المنكر [١] ولكن سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس سره ناقشه نقاشاً متيناً [٢].

٢ ـ ومن جملة ما استثناه الشيخ المذكور نصح المستشير [٣] ، فان النصيحة واجبة للمستشير.

أقول : أمّا وجوب النصح فيدل عليه صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : يجب للمؤمن على المؤمن النصحية له في المشهد والمغيب. ومثله صحيح الحذاء [٤].

لكن النسبة بينه وبين حرمة الغيبة هي العموم من وجه ، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة فلا بد من الاَخذ بالاهم ، وهو يختلف باختلاف الموارد والحالات.

وأعلم أنّه يجب حفظ الاَيمان ويحرم الحنث كتاباً وسنةً وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما رواه الشيعة [٥] وأهل السنة : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » وهذا استثناء من وجوب حفظ الاِيمان وحرمة الحنث ، وهو أصل مهم.


[١] لاحظ المكاسب المحرمة.

[٢] مصباح الفقاهة بحث الغيبة.

[٣] المكاسب المحرمة.

[٤] ص ٥٩٤ ج ١١ الوسائل.

[٥] ص ١٧٥ ج ١٦ وسائل الشيعة.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست