١ ـ في الحديث الصحيح عن الباقر عليه
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجالس بالاَمانة [١].
أقول : قضية الاطلاق عدم جواز إفشاء ما
لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الاصل عدم الجواز إلاّ إذا اُحرز رضاهم بالافشاء ، ومع
ذكر عدم الافشاء يصير عدم الجواز آكد ، وأخذ الميثاق يصير أشد تأكيداً.
والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم
المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها.
نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر ،
لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.
٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له :
(أي الاِمام الصادق عليه السلام ) عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم. قلت :
يعني سفلتيه؟ قال : ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه [٢].
أقول : فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلاً
يشكل أو يحرم إذاعته ،
[١] ص ٤٧١ ج ٨
الوسائل. وفي الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سنداً إلاّ ما ذكرناه هنا.