( الاَول ) : إذا تبرّء الطبيب من
الضمان وقبل المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط فالاَظهر براءته من
ضمان الفساد إن اتّفق بمباشرته ، كما اختاره جماعة من المحققين ، بل عن المسالك
أنّه المشهور ، واستدل له بخبر السكوني ( من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه
وإلاّ فهو ضامن ) ، وبأنّ العلاج مما تمسّ الحاجة إليه فلو لم يشرع الابراء تعذر
العلاج كما في الشرائع [١].
وعن ابن ادريس أنّه لا يبرء لاَنّه
إسقاط الحق قبل ثبوته [٢].
وفي الجواهر : ... على أنّه ينبغي الجزم
به ( أي بالابراء ) إذا اخذ بعنوان الشرطية في عقد اجارة الطبيب مثلاً ، إذ هو
حينئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان والمجلس ونحوهما مما يندرج تحت قولهم عليهم
السلام : المؤمنون عند شروطهم ... وليس هذا من الابراء قبل ثبوت الحق بل من الاذن
في الشيء المقتضية ( المقتضى ظ ) لعدم ثبوته نحو الاذن في أكل المال مثلاً.
أقول : وما ذكره صاحب الجواهر موجه ،
وأما ما ذكره المحقق في الشرائع من الوجهين ففيه نظر وإنّ قبله صاحب الجواهر ،
لضعف الخبر