responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 107

علما ـ على فرض بعيد موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الاِمامية ، فإنّهم اعتبروا الامتصاص من الثدي شرطاً في التحريم ، وعن مستند النراقي رحمه الله في ضمن الشروط : أنْ يرتضع من الثدي ، فلو وجر في حلقه أو احتقن او أكله جبناً لم ينشر الحرمة على المشهور بين الاَصحاب [١] ، بل ظاهر التذكرة الاِجماع عليه [٢] ، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافاً لاَحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد [٣].

أقول : لكن نقل عن الشيخ رحمه الله في مواضع من مبسوطه خلاف المشهور [٤] ، وعن المفاتيح وشرحها اختياره [٥].

ثمّ دليل المشهور أمران :

أوّلهما : عدم صدق مفهوم الرضاع والارضاع والارتضاع بالوجور ومن الكأس ، ولذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلاً انه ارتضع من البقر!

بل يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر رحمه الله : بل لا يبعد أنْ يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي ، فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه كما صرّح به في كشف اللثام ، بل قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلاً عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه ، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم ، فتأمل [٦].


[١] جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٢٩٤.

[٢] الفقه ج ٦٤ ص ٢٩٢.

[٣] جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٢٩٤.

[٤] نفس المصدر.

[٥] الفقه ج ٦٤ ص ٢٩٢.

[٦] جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٢٩٤.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست