responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 103

غير واضح. وربما اُجيب عنه بأنّ حرمة النكاح خرجت للاِجماع وغيره بقي على أصلها ، لكن الاجماع ممنوع ، والحق ما عرفته ، والاحتياط لا يخفى سبيله.

كلام حول حديث :

في صحيح الحلبي المروي في الكافي والتهذيبين [١] عن الصادق عليه السلام : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى (ثم ادعى ـ كا) ولدها فإنه لا يورث عنه شيء فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعى ابن وليدته ، وأيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. وللحديث اسانيد ضعيفة اُخرى.

اقول : ربما يظن ان ظاهر هذا الحديث أنّ عدم الايراث مستند الى قوله صلى الله عليه وآله الدال على نفي الولدية والنسب ، فهذا هو دليل من قال ببطلان النسب غير الشرعي مطلقاً.

وفيه : أنّ الامام عليه السلام علل عدم ارث الولد في فرض الفراش والشكّ في نسبه الى الحديث النبوي الدالّ على إلحاق الولد بالفراش في فرض تحققه ، ولا يدلّ كلامه عليه السلام ولا الحديث النبوي على نفي نسب ولد الزنا عن الزاني في فرض عدم الفراش أو في فرض العلم بعدم كون الولد من نطفة الزوج أو المالك وحصول اليقين بكونه من ماء الزاني. على أنّ هنا روايات معتبرة الاسانيد تدلّ على صحّة النسب المذكور في فرض عدم الفراش.

ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قضى علي عليه السلام


[١] ص ١٦٢ ج ٧ الكافي وص ٣٦٤ ج ٩ التهذيب وص ١٨٥ ج ٤ الاستبصار ولاحظ ج ٢٤ ص ٤٨٠ جامع الاَحاديث ولاحظ ص ٧٤٣ الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية آراء أهل السنة في نسب ولد الزنا. وكذا في ص ١٧٠ وص ١٧١ الانجاب في ضوء الاسلام.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست