responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 357

الفصل الخامس

في الشكّ

وهو تردّد النفس بين الفعل والترك من غير ترجيح ، فإن ترجّح أحد الطرفين فالراجح ظنّ والمرجوح وهم. ومتى حصل للمصلّي ترجيح اعتمده وعمل بمقتضاه مطلقاً ولو في الأُوليين. ولا يعارض اليقين ظنّ ولا شكّ في حال مطلقاً ، فلو ظنّ المكلّف أنه تطهّر أو صلّى لم يجزِه ، بل هو حينئذٍ مشغول الذمّة.

ولا حكم للشكّ إذا كثر ، بل يبني على المصحّح مطلقاً ، فلو شكّ في ذكر الركوع مثلاً بنى على أنه أتى به ، ولو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس يبني على الأربع فيهما ، ولا فرق فيه بين الأُوليين وغيرهما ، ولا بين الشطر والشرط في أثناء العمل وقع أو بعد العمل.

ولو فعل المشكوك فيه مطلقاً بطلت عبادته مطلقاً ولو كان غير ركن ، ولو طرأت الكثرة بعد تعلّق سهو أو شكّ به قبلها لزمه حكمه ، وليس على كثيره احتياط ولا سجود. ولو كان كثير الشكّ في نوع خاصّ خاصّة [ كالشك [١] ] بين الثلاث والأربع خاصّة دون غيره مثلاً ، فهل يعد كثيره في غيره أيضاً ، أو فيه خاصّة؟ وجهان ، أرجحهما الأوّل ؛ لدورانه على التسمية عرفاً. وفسّر الكثرة بعض [٢] بأنها السهو أو الشكّ في فريضة واحدة ثلاث مرّات متواليات أو في ثلاث فرائض متوالية ، والأقوى الأشهر الرجوع


[١] في المخطوط : ك.

[٢] السرائر ١ : ٢٤٨.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست