responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 343

الباب الثالث

في حال الصلاة

وفيه فصول :

الفصل الأول

يبطل الصلاة ولو نفلاً قول : ( آمين ) في أيّ حالة منها حتّى بعد دعاءٍ أو في أثنائه ، بل ولو في دعاءٍ وارد بها على الأحوط الأولى ، سواء اعتقد وجوبها أم لا ، إلّا التقيّة فيجوز مطلقاً ، وقد تجب حينئذٍ. ولو تركها مع وجوبها عيناً فلا شكّ في عصيانه ، وفي الإبطال إشكال.

ووضع إحدى اليدين على الأُخرى مطلقاً بأيّ نحو كان وفي أي حالة من الصلاة [ سواء ] اعتقد إبطاله أم لا ، ولا بأس به حال التقيّة ، ولو ترك حينئذٍ فحكم التأمين وحال الضرورة ولو في غير تقيّة.

والكلام كما هو ظاهر الفقهاء وأهل اللغة : النطق بحرفين مطلقاً ، أو حرف واحد مفهم معنًى ، وترك هاء السكت حينئذٍ لحن أيضاً ، وفي أي جزء منها وقعت حتّى لو لم يكن باختياره وإن لم يأثم ، والإتمام حينئذٍ مع الإعادة أحوط. ولا فرق بين كونه [١]


[١] في المخطوط : ( الباب الرابع ).

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست