اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 343
الباب
الثالث
في
حال الصلاة
وفيه
فصول :
الفصل
الأول
يبطل الصلاة
ولو نفلاً قول : ( آمين ) في أيّ حالة منها حتّى بعد دعاءٍ أو في أثنائه ، بل ولو
في دعاءٍ وارد بها على الأحوط الأولى ، سواء اعتقد وجوبها أم لا ، إلّا التقيّة
فيجوز مطلقاً ، وقد تجب حينئذٍ. ولو تركها مع وجوبها عيناً فلا شكّ في عصيانه ،
وفي الإبطال إشكال.
ووضع إحدى
اليدين على الأُخرى مطلقاً بأيّ نحو كان وفي أي حالة من الصلاة [ سواء ] اعتقد
إبطاله أم لا ، ولا بأس به حال التقيّة ، ولو ترك حينئذٍ فحكم التأمين وحال
الضرورة ولو في غير تقيّة.
والكلام كما هو
ظاهر الفقهاء وأهل اللغة : النطق بحرفين مطلقاً ، أو حرف واحد مفهم معنًى ، وترك
هاء السكت حينئذٍ لحن أيضاً ، وفي أي جزء منها وقعت حتّى لو لم يكن باختياره وإن
لم يأثم ، والإتمام حينئذٍ مع الإعادة أحوط. ولا فرق بين كونه [١]