responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 325

الباب الثاني

في بقيّة الصلوات الواجبة

وفيه فصول :

الفصل الأول

في الجمعة

وهي ركعتان في أصل الشرع ، وهي في زمن حضور الإمام أو نائبه الخاصّ واجبة عيناً ، وفي زمن الغيبة أقوال ، أقواها الوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، والقول بالعينيّة [١] ضعيف ، بل حكم جمع بحدوثه [٢] ، وهو غير بعيد. والأحوط عدم صلاتها فيه ؛ لذهاب جمع من المتقدّمين [٣] وبعض المتأخّرين [٤] إلى تحريمها حينئذٍ ، فإن صلّيتَ فاحتط بالظهر بعدها. وعلى كلّ حال يشترط فيها الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، وهذا شرط في الابتداء لا مطلقاً ، فلو حدث على الإمام حادث ولم يؤمّهم


[١] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، الحدائق الناضرة ٩ : ٣٧٨ ـ ٣٨١.

[٢] عنهم في الحدائق الناضرة ٩ : ٣٩٧.

[٣] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأُولى ) : ٢٧٢ ، المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٧٦ ، السرائر ١ : ٢٩٠.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٣١٧ ( حجريّ ) ، الذكرى : ٢٣٠ ( حجريّ ).

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست